وهنا مسائل
الأولى : التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد .
ويرد معها مثل لبنها أو قيمته ، مع التعذر ، وقيل : صاع من بر .
الثانية : الثيوبة ليست عيبا ، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق الثيوبة
كان له الرد ، ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة .
الثالثة : لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويرد بالسابق .
الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض
فله الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض .
الخامسة : لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد ، نعم لو
خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم .
السادسة : لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة فالقول قول منكره
مع يمينه .
السابعة : لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة فالقول قول البائع مع
يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما .
الثامنة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع
بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى .
التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ،
وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت .
وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما
لم يقبض .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧