تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بالليل ، وفاقا للدروس والروضة ( 1 ) . فعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوفه ، ولا يضر خروجه عن مورد النص ، فإن خبر الضرار يفيده في الجميع . وفي إلحاق فوات السوق بخوف الفساد وجهان ، ولكن الأصل مع تيقن الضرر يقتضي المصير إلى الثاني ، مع كونه في الجملة أحوط . وظاهر الماتن وغيره وصريح جماعة - كالغنية ، مدعيا الإجماع عليه ( 2 ) - كون هذا الخيار من جملة أفراد خيار التأخير ، فيشترط فيه ما يشترط فيه من الأمور الثلاثة .
( السادس : خيار الرؤية ) ( وهو إنما يثبت في بيع الأعيان الحاضرة ) أي المشخصة الموجودة في الخارج إذا كان بالوصف ( من غير مشاهدة ) مع عدم المطابقة . وكذا لو بيعت برؤية قديمة لو ظهرت ، بخلاف ما رآه . إلا أنه ليس من أفراد هذا القسم ، بقرينة قوله : ( ولا يصح ) البيع في مثلها ( حتى يذكر الجنس والوصف ) الرافعين للجهالة ويشير إلى معين . وذلك لأن ما ذكر من الشرط مقصور على ما لم ير أصلا ، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته . ويتفرع على الشرط أنه لو انتفى بطل ، ولو انتفت الإشارة كان البيع كليا ، لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه الابدال . وحيث وقع البيع على المشار إليه الموصوف ( فإن كان موافقا ) للوصف من دون زيادة ونقيصة ( لزم ) البيع ( وإلا ) توافق ، بأن نقص عنه ( كان للمشتري الرد ) إذا كان هو الموصوف له دون البائع بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 274 ، الدرس 275 ، والروضة 3 : 460 . ( 2 ) الغنية : 220 .
رياض المسائل — صفحة 198 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي