تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الدروس ( 1 ) ، لخبر نفي الضرر ( 2 ) ، لا لما مر من النص ، لعدم التقييد فيه بقيد تعذر قبض الثمن ] ( 3 ) . والرجوع فيه إلى أدلة لزوم العقد أولى ، لاندفاع الضرر ( 4 ) بأخذ العين مقاصة إن أمكنت ، وإلا فليس للفسخ فائدة . وظاهر النصوص - كما ترى - بطلان البيع بعد الانقضاء ، لا ثبوت الخيار ، كما عن الإسكافي ( 5 ) وأحد قولي الشيخ ( 6 ) ، إلا أن الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية البالغة حدا الاستفاضة ، مع أصالة بقاء الصحة أوجبت المصير إلى حمل البيع المنفي ، بعد تعذر الحمل على الحقيقة على البيع اللازم خاصة ، وإن كان أقرب المجازات نفي الصحة . مع إمكان المناقشة في ظهور الدلالة بورود النفي هنا مورد توهم لزوم المعاملة ، فلا يفيد سوى نفيه ، وهو يجامع بقاء الصحة ، المستفاد من الأدلة المتقدمة ، مضافا إلى إشعار ما عدا الخبر الأول بذلك ، من حيث تخصيص النفي فيه بالمشتري ، فقال : لا بيع له ، وهو ظاهر في الثبوت للبائع . ولا ينافيه نفيه فيما بينهما في الخبر الأول ، لكون المتعلق المركب الصادق نفيه بانتفاء البيع عن أحدهما ، فلا إشكال بحمد الله تعالى . ثم إنه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدة الخيار بين الجارية وغيرها في إطلاق أكثر النصوص والفتاوى . خلافا للمقنع ( 7 ) ومحتمل الاستبصار ( 8 ) ، فجعلا مدة الخيار فيها إلى شهر ،
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 274 . ( 2 ) عوالي اللئالئ 1 : 220 ، الحديث 93 . ( 3 ) لا يوجد في " م " . ( 4 ) في " م " : بما مر . ( 5 ) كما في المختلف 5 : 70 . ( 6 ) المبسوط 2 : 87 . ( 7 ) لم نعثر عليه في مظانه ، نقله عنه في المختلف 5 : 70 . ( 8 ) الاستبصار 3 : 78 ، ذيل الحديث 4 .