تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وفي النصوص : غبن المسترسل حرام ، كما في أحدهما ( 1 ) ، أو المؤمن ، كما في ثانيها ( 2 ) ، وفي ثالثها : لا يغبن المسترسل ، فإن غبنه لا يحل ( 3 ) . وفي مجمع البحرين : الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة فيما يحدثه ( 4 ) ، انتهى . وبالجملة : لا شبهة في المسألة ، وإن نقل عن فيما يحدثه ( 4 ) ، انتهى . وبالجملة : لا شبهة في المسألة ، وإن نقل عن الماتن في درسه إنكار هذا الخيار . وظاهر العبارة - كصريح الجماعة - أنه لا أرش مع الإمضاء ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى أصالة البراءة ، واندفاع الضرر بالخيار بالضرورة فلا موجب له بالمرة . وفي سقوط الخيار ببذل الغابن التفاوت قولان . للأول : الاقتصار فيما خالف الأصل ، الدال على لزوم العقد على المتيقن ، المجمع عليه ، والمتحقق به الضرر ، وليس منهما محل الفرض ، أما الأول : فللخلاف ، وأما الثاني : فلاندفاع الضرر بالبذل . وللثاني : وهو الأشهر الاستصحاب لما ثبت ، وهو الأظهر إن كان الاجماع في إثبات أصل هذا الخيار هو المستند . ولا ينافيه وقوع الخلاف في محل الفرض ، لأنه غير محل الإجماع . وثبوت الحكم فيه به يقتضي انسحابه في محل الخلاف بالاستصحاب ، ولا كذلك لو كان المستند للإثبات أدلة نفي الضرر خاصة ، لدوران الحكم معه حيث دار ، فيندفع بالبذل ( 6 ) وحيث إن الاعتماد فيه على الأول أيضا كان
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 363 ، الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 1 ، وفيه سحت . ( 2 ) الوسائل 12 : 364 ، الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 285 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ضمن الحديث 7 . ( 4 ) مجمع البحرين 5 : 383 . ( 5 ) التذكرة 1 : 523 س 11 . ( 6 ) في " ش " زيادة : فتأمل .