قيل : يبطل الشرط دون البيع .
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .
ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ
والإمضاء بالثمن .
وفي رواية : له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن .
وفي الرواية : إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن
يوفيه منها ، ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة ، وأن يجمع بين سلف وبيع .
( الخامس ) في العيوب :
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا ، وإطلاق العقد
يقتضي السلامة ، فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ،
ولا خيرة للبائع .
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا ، وبالعلم به قبل العقد ،
وبالرضا بعده ، وبحدوث عيب عنده ، وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب
الدابة ، والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب .
أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين .
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل ، ولو ابتاع
شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض فليس له رد المعيب منفردا ،
وله رد الجميع أو الأرش .
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس
لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .
والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر
قيمتها .
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦