تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
عن قرب الإسناد ( 1 ) . ولا إجمال في الحدث بعد وضوح معناه بالرجوع إلى العرف ، وهو عام لما مثل به فيهما من اللمس والنظر وغيرهما . والظاهر كونهما بعنوان المثل لا إرادة الحصر ، لعدم تقييد اللفظ بخصوصية المحل ، فيشمل الحدثين وغيرهما في الجارية وغيرها ، مع استفادة العموم في كل من الأمرين من الصحيح الثالث : في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ له أن يردها في الثلاثة أيام ، التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ، أو الركوب الذي ركبها فراسخ ، فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى ( 2 ) . وبما ذكرنا اندفع أوهام بعض الأعلام في المقام . نعم الظاهر من الصحيح الأول - المفرع على الحكم بسقوط الخيار بالحدث قوله : " فذلك رضى منه " الذي هو بمكان التعليل للحكم المفرع عليه - كون المناط في السقوط بالحدث حصول الرضا [ بسببه ] ( 3 ) بلزوم العقد . فلو علم انتفائه وإن قصده [ بالحدث ] ( 4 ) في المبيع اختباره أو غيره بقي خياره . ولعله إلى هذا نظر بعض المحققين ( 5 ) في تقييد التصرف المسقط بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه . ويؤيده الأصل ، والإطلاقات ، وبعض النصوص ، كالخبرين :
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 78 . ( 2 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 2 . ( 3 ) لم يرد في " م " . ( 4 ) لم يرد في " م " . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 291 ، والدروس 3 : 272 ، الدرس 256 .
رياض المسائل — صفحة 186 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي