تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وللحلبي ( 1 ) وابن زهرة العلوي ( 2 ) في المدة ، فجعلاها في الأمة مدة استبرائها دون الثلاثة مدعيا الثاني عليه إجماع الطائفة . وهو مع عدم وضوح مستنده - عدا الإجماع المزبور الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه - يدفعه إطلاق النصوص ، بل عموم بعضها المتضمن للفظ الكل ، وخصوص الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد ( 3 ) ، وقريب منه الصحيح الآخر : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذه ( 4 ) الحديث . ونحوهما الصحيح الآتي . فتدبر . وللطوسي في مبدئها ، فجعله من حين التفرق ( 5 ) ، بناء على حصول الملك به عنده . وظواهر النصوص بحكم التبادر والسياق في بعض يدفعه . ( ويسقط ) هذا الخيار ( لو شرط ) البائع في العقد ( سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد ) لما مضى ( أو تصرف فيه المشتري ) بعده ( سواء كان تصرفا ) ناقلا مطلقا ( لازما ) كان ( كالبيع ) ونحوه ( أو غير لازم ، كالوصية والهبة قبل القبض ) أو غير ناقل مما يسمى تصرفا وحدثا عرفا ، والأصل في السقوط به وإن خالف الأصل الإجماع في الظاهر ، والمحكي عن التذكرة ( 6 ) ، والصحاح : منها : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ( 7 ) . ونحوه الصحيح المروي
هامش
( 1 ) في " ق ، ش " : وللحلي . ( 2 ) الكافي في الفقه : 253 ، الغنية : 219 . ( 3 ) قرب الإسناد : 78 . ( 4 ) الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 7 . ( 5 ) المبسوط 2 : 79 . ( 6 ) التذكرة 1 : 519 س 8 . ( 7 ) الوسائل 12 : 350 ، الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 .