( الفصل الثالث )
( في الخيار )
هو والخيرة بمعنى المشيئة في ترجيح أحد الطرفين الجائزين . وشرعا
عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدة معلومة ( والنظر في
أقسامه وأحكامه ) .
( وأقسامه ) على ما في الكتاب ( سبعة ) ( 1 ) وفي بعض العبارات
خمسة ، وفي آخر ثمانية ، وأنهاها في اللمعة إلى أربعة عشر ( 2 ) .
( الأول : خيار المجلس )
إضافة إلى الموضع ، مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع ، وإنما
المعتبر عدم التفرق بالأبدان ، إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو
حقيقة عرفية .
( وهو ثابت ) بعد العقد ( للمتبائعين ) أي طرفيه مطلقا ، كان العقد
لهما ، أو لغيرهما ، أو على التفريق على بعض الوجوه في الأخيرين ،
بالإجماع القطعي والمستفيض الحكاية في كلام جماعة ، لقوله : صلى الله
عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " المستفيض النقل في الصحاح
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ستة .
( 2 ) انظر الروضة البهية 3 : 447 .