تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( الفصل الثالث ) ( في الخيار ) هو والخيرة بمعنى المشيئة في ترجيح أحد الطرفين الجائزين . وشرعا عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدة معلومة ( والنظر في أقسامه وأحكامه ) . ( وأقسامه ) على ما في الكتاب ( سبعة ) ( 1 ) وفي بعض العبارات خمسة ، وفي آخر ثمانية ، وأنهاها في اللمعة إلى أربعة عشر ( 2 ) . ( الأول : خيار المجلس ) إضافة إلى الموضع ، مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع ، وإنما المعتبر عدم التفرق بالأبدان ، إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفية . ( وهو ثابت ) بعد العقد ( للمتبائعين ) أي طرفيه مطلقا ، كان العقد لهما ، أو لغيرهما ، أو على التفريق على بعض الوجوه في الأخيرين ، بالإجماع القطعي والمستفيض الحكاية في كلام جماعة ، لقوله : صلى الله عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " المستفيض النقل في الصحاح
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ستة . ( 2 ) انظر الروضة البهية 3 : 447 .