تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( وقيل ) كما عن المبسوط ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) : أنه يكون ( في الملح ) ( 3 ) أيضا ، وقواه في المسالك ( 4 ) ، وأفتى به صريحا في الروضة ( 5 ) ، تبعا للمعة ( 6 ) والقواعد ( 7 ) ، ولعله لفحوى الأخبار المتقدمة ، لأن احتياج الناس إليه أشد مع توقف أغلب المآكل عليه . وفيه مناقشة ، مع استلزامه الزيادة على السبعة ، فإن الأشياء المحتاج إليها الناس فيها غير منحصرة ، ولكن لا بأس به على القول بالكراهة . ( و ) إنما ( تتحقق الكراهة إذا ) اشتراه و ( استبقاه لزيادة الثمن ) مع فقده في البلد واحتياج الناس إليه ( ولم يوجد بائع ) ولا باذل مطلقا ( غيره ) . فلو لم يشتره ، بل كان من غلته لم يكره ، كما عن العلامة ( 8 ) ، للصحيح : الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره ( 9 ) . ونحوه الخبر المتقدم عن المجالس ( 10 ) . لكنه ضعيف السند ، ومع ذلك الشرط فيه - كالأول - يحتمل الورود مورد الغالب . فالتعميم أجود ، وفاقا للمسالك ( 11 ) ، عملا بالإطلاق ، والتفاتا إلى مفهوم التعليل في الصحيح المتقدم : يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام . ومنه ومن الصحيح هنا يظهر وجه التقييد بالفقد وعدم وجود الباذل . وأما اشتراط استبقائه لزيادة الثمن فواضح إن أريد نفي الحكرة إن استبقاه للقوت ، ومحل إشكال إن أريد الظاهر والإطلاق ولو لغير القوت ، بل المنع
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 195 . ( 2 ) الوسيلة : 260 . ( 3 ) في المتن المطبوع : وفي الملح . ( 4 ) المسالك 3 : 192 . ( 5 ) الروضة 3 : 299 . ( 6 ) اللمعة : 66 . ( 7 ) المسالك 3 : 192 . ( 5 ) الروضة 3 : 299 . ( 6 ) اللمعة : 66 . ( 7 ) القواعد 1 : 122 س 1 . ( 8 ) التذكرة 1 : 585 س 20 . ( 9 ) الوسائل 12 : 315 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 10 ) أمالي الشيخ الطوسي 2 : 289 . ( 11 ) المسالك 3 : 192 .