للأصل ، وعموم السلطنة في المال ، وخصوص الخبر : لو قومت عليهم
فغضب ( صلى الله عليه وآله ) حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليه إنما السعر إلى
الله تعالى يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء ( 1 ) .
خلافا للمفيد ( 2 ) والديلمي ( 3 ) ، فيسعر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ،
لانتفاء فائدة الإجبار لا معه ، لجواز الإجحاف في القيمة . وفيه منع انحصار
الفائدة فيما ذكراه ، مع اندفاع الإجحاف بما يأتي .
ولابن حمزة ( 4 ) والفاضل ( 5 ) واللمعة ( 6 ) ، فالتفصيل بين إجحاف المالك
فالثاني وعدمه فالأول ، تحصيلا لفائدة الإجبار ، ودفعا لضرر الإجحاف .
وفيهما نظر ، فقد يحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف ، وهو وإن كان
في معنى التسعير ، إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 317 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .
( 2 ) المقنعة : 616 .
( 3 ) المراسم : 182 .
( 4 ) الوسيلة : 260 .
( 5 ) المختلف 5 : 42 .
( 6 ) اللمعة : 66 .