تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
للأصل ، وعموم السلطنة في المال ، وخصوص الخبر : لو قومت عليهم فغضب ( صلى الله عليه وآله ) حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليه إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء ( 1 ) . خلافا للمفيد ( 2 ) والديلمي ( 3 ) ، فيسعر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ، لانتفاء فائدة الإجبار لا معه ، لجواز الإجحاف في القيمة . وفيه منع انحصار الفائدة فيما ذكراه ، مع اندفاع الإجحاف بما يأتي . ولابن حمزة ( 4 ) والفاضل ( 5 ) واللمعة ( 6 ) ، فالتفصيل بين إجحاف المالك فالثاني وعدمه فالأول ، تحصيلا لفائدة الإجبار ، ودفعا لضرر الإجحاف . وفيهما نظر ، فقد يحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف ، وهو وإن كان في معنى التسعير ، إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 317 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 2 ) المقنعة : 616 . ( 3 ) المراسم : 182 . ( 4 ) الوسيلة : 260 . ( 5 ) المختلف 5 : 42 . ( 6 ) اللمعة : 66 .