تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولا يخلو عن قوة ، سيما بملاحظة عمل الحلي ، والأخبار الأخر الصريحة في الحرمة . منها : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 1 ) . ونحوه في لعنه غيره ( 2 ) . ومنها الخبران المروي أحدهما عن المجالس : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع ( 3 ) . وثانيهما عن قرب الإسناد : أن عليا ( عليه السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، وقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ( 4 ) . ونحوهما في المنع خاصة المروي عن نهج البلاغة عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) وعن كتاب ورام بن أبي فراس : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عن جبرائيل ( عليه السلام ) ، قال : اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ قال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين للخمر ، والقوادين ( 6 ) . مضافا إلى التأيد باستلزامه الضرر على المسلمين المنفي ، وباجبار المحتكر على البيع بالإجماع ، كما يأتي . خلافا للشيخين فيكره ( 7 ) ، وتبعهما المصنف والفاضل في قوله الآخر ( 8 ) ، للأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وقصور الروايات الأخيرة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 3 ) أمالي الشيخ الطوسي 2 : 289 . ( 4 ) قرب الإسناد : 63 . ( 5 ) نهج البلاغة : 438 ، كتاب 53 . ( 6 ) لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر ، نقله عنه في الوسائل 12 : 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 11 . ( 7 ) المنقعة : 616 ، والمبسوط 2 : 195 . ( 8 ) الإرشاد 1 : 356 .
رياض المسائل — صفحة 172 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي