في الأول ، بل نفى عنه الخلاف في الخلاف ( 1 ) والفاضل ( 2 ) وغيره في الثاني .
خلافا للإسكافي في الأول فأبطله إن كان من فعل البائع ( 3 ) .
وللخلاف في الثاني فنفى الخيار على الإطلاق ، للأصل ، وانحصار العيب
الموجب له فيما كان في المبيع خاصة ( 4 ) . ويضعفان بما مر .
وللقاضي فأثبت الخيار مطلقا ، للتدليس ( 5 ) . وليس بشئ .
( والاحتكار ) وهو افتعال من الحكرة بالضم ( وهو حبس ) الطعام ،
كما عن الجوهري ( 6 ) ، أو مطلق ( الأقوات ) يتربص به الغلاء ، للنهي عنه في
المستفيضة .
منها الصحيح : إياك أن تحتكر ( 7 ) .
والمعتبر بوجود فضالة - المجمع على تصحيح رواياته - في سنده ، فلا
يضر اشتراك راويه بين الثقة والضعيف ، وعلى تقدير تعينه فقد ادعى الطوسي
الإجماع على قبول روايته ( 8 ) ، ولذا عد موثقا ، وربما قيل بوثاقته ، وفيه : لا
يحتكر الطعام إلا خاطئ ( 9 ) .
( و ) لذا ( قيل : يحرم ) كما عن المقنع ( 10 ) والقاضي ( 11 ) والحلي ( 12 )
وأحد قولي الحلبي ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) ، وبه قال في المسالك ( 15 ) والروضة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 171 ، المسألة 280 .
( 2 ) المختلف 5 : 44 .
( 3 ) كما في المختلف 5 : 44 و 45 .
( 4 ) الخلاف 3 : 172 ، المسألة 280 .
( 5 ) كما في المختلف 5 : 45 .
( 6 ) الصحاح 2 : 635 .
( 7 ) الوسائل 12 : 316 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .
( 8 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا .
( 9 ) الوسائل 12 : 315 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 12 .
( 10 ) المقنع : 125 .
( 11 ) المهذب 1 : 346 .
( 12 ) السرائر 2 : 238 .
( 13 ) الكافي في الفقه : 360 .
( 14 ) المنتهى 2 : 1006 س 25 .
( 15 ) المسالك 3 : 191 .
( 16 ) الروضة 3 : 298 .