مسألتان
الأولى : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال
فقولان ، أصحهما الكراهية .
الثانية : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء قومها
أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز ، لكن يخرج عن
وضع المرابحة ، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد
أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد لم يجز بيع ذلك
مرابحة ، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول .
ويكون للدلال الأجرة ، والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو
الدلال ابتدأه .
ومن الأصحاب من فرق .
( الثاني ) فيما يدخل في المبيع :
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط .
وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع
ما فيها .
ولو ابتاع دارا دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى
بالانفراد .
ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط ، وكذا لو باع شجرة
مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر .
ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤