( الثالث ) في القبض :
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن .
والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار .
وكذا فيما ينقل .
وقيل : في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله .
ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته .
ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكد
الكراهية في الطعام .
وقيل : يحرم .
وفي رواية : لا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه .
ولو قبض المكيل وادعى نقصانه .
فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن لم يحضره فالقول
قوله مع يمينه .
وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع .
( الرابع ) في الشروط :
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا
يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس
باشتراط تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه .
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .
ويصح اشتراط العتق ، والتدبير ، والكتابة .
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة .
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥