تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في الأمر المحرم خاصة ، مع أن المكروه إنما هو طلب الترك وقد حصل من من الطالب ، من دون توقف على إعانة الملتمس ، فليس في إجابته له إعانة على الكراهة . فتأمل . ( وأن يتوكل ) في بيع المال ( حاضر لباد ( 1 ) ) وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا ، للنصوص . منها : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض . وفي بعض النسخ : ذروا المسلمين يرزق الله تعالى ( 2 ) . ونحوه المروي عن مجالس الشيخ ( 3 ) . وسئل عن تفسيره في بعضها ؟ فقال : إن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى فلا يجوز أن يبيع لهم أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ( 4 ) . وظاهره الاختصاص بالنوعين لا كل ما يجلب ، كما هو ظاهر الأصحاب ، ولذا اقتصر عليهما بعض المتأخرين ( 5 ) . والعموم أولى تبعا لهم ، إلتفاتا إلى عموم التعليل ، وحملا للمفسر على الغالب . ومنه - مضافا إلى التعليل - يظهر الوجه في تعميم البادي للقروي . وظاهر النهي التحريم ( و ) لذا ( قيل : يحرم ) كما عن الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) إلا أن الأصل مع ضعف الأسانيد
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : الحاضر للبادي . ( 2 ) الوسائل 12 : 327 ، الباب 37 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 3 ) أمالي الطوسي 2 : 11 . ( 4 ) الوسائل 12 : 327 ، الباب 37 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 . ( 5 ) راجع الحدائق 18 : 53 . ( 6 ) الخلاف 3 : 172 ، المسألة 281 . ( 7 ) المبسوط 2 : 160 . ( 8 ) السرائر 2 : 238 . ( 9 ) الوسيلة : 260 .