تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
نعم في المرسل : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن الكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون لا يوفي ، قال : هذا لا ينبغي له أن يكيل ( 1 ) . وهو مع إرساله واختصاصه بالكيل غير ظاهر في التحريم ، بل مشعر بالكراهة ، كما ذكره جماعة . ( والاستحطاط ) أي طلب الوضيعة من الثمن ( بعد الصفقة ) للخبرين . في أحدهما : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) . وفي بعض النسخ بدل " الصفقة " " الضمنة " بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كل منهما به ما صار إليه . وفي الثاني : الوضيعة بعد الصفقة حرام ( 3 ) . وظاهرهما التحريم ، إلا أن قصور السند مع الأصل وشهرة الكراهة بل الإجماع عليها أوجب الحمل على الكراهة ، سيما مع ورود الرخصة به في المستفيضة . منها : الرجل يشتري من رجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس ( 4 ) . ومنها : الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : لا بأس ( 5 ) . ونحوهما خبران آخران ( 6 ) . لكن الخبرين الأولين معتبرا السند لوجود ابن أبي عمير في سند الأول ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 292 ، الباب 8 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 333 ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 334 ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 12 : 334 ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 7 . ( 5 ) الوسائل 12 : 333 ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 12 : 334 ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 و 5 .
رياض المسائل — صفحة 163 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي