الفصل الرابع : في لواحق البيع
وهي خمسة :
( الأول ) النقد والنسيئة :
من ابتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله ، ولو شرط التأجيل
مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل .
وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة .
وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة .
وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة ، ولو كان إلى أجلين بطل .
ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل ، بزيادة ونقصان ، بجنس
الثمن وغيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .
ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير
زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما
الجواز .
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب
القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البائع فهلك من غير
تفريط من الباذل تلف من البائع .
وكذا في طرف البائع لو باع سلما .
ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل ، ولو لم يخبره ،
كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا .
وفي رواية : للمشتري من الأجل مثله .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣