تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
عما عدا محل القيد ، فالإطلاق أولى ، مع ما فيه من قضاء الحاجة ، وادخال المسرة في قلب الأخ المؤمن ، المندوب إليهما مطلقا في الشريعة . ومنها : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان ( 1 ) . والأخبار بمعناه كثيرة ، إلا أن غاية ما يستفاد منها استحباب إعطاء الراجح . ولم أقف على ما يدل على الحكم المقابل صريحا ، بل ولا ظاهرا ، وإن كان في آية المطففين وبعض النصوص نوع إشعار به . ففي الخبر : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا ( 2 ) ، فتأمل جدا .
( والمكروه ) أمور : ( مدح البائع ) سلعته ( وذم المشتري ) لها ( والحلف ) على البيع والشراء ، للمستفيضة . منها : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يشترين ولا يبيعن : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى ( 3 ) . ومنها : ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ، أحدهم : رجل اتخذ الله تعالى بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين ( 4 ) . ومنها : ويل للتاجر من لا بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين ( 4 ) . ومنها : ويل للتاجر من لا والله وبلى والله ( 5 ) . وموضع الأدب الحلف صادقا ، وأما الكاذب فعليه لعنة الله تعالى . ( والبيع في موضع يستر فيه العيب ) من غير قصد إليه ، وإلا فيحرم ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 291 ، الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 291 ، الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 12 : 284 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 309 ، الباب 25 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 12 : 310 ، الباب 25 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 ، مع اختلاف يسير .