عما عدا محل القيد ، فالإطلاق أولى ، مع ما فيه من قضاء الحاجة ، وادخال
المسرة في قلب الأخ المؤمن ، المندوب إليهما مطلقا في الشريعة .
ومنها : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان ( 1 ) .
والأخبار بمعناه كثيرة ، إلا أن غاية ما يستفاد منها استحباب إعطاء
الراجح .
ولم أقف على ما يدل على الحكم المقابل صريحا ، بل ولا ظاهرا ، وإن
كان في آية المطففين وبعض النصوص نوع إشعار به .
ففي الخبر : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا
راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا ( 2 ) ، فتأمل جدا .
( والمكروه ) أمور : ( مدح البائع ) سلعته ( وذم المشتري ) لها
( والحلف ) على البيع والشراء ، للمستفيضة .
منها : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يشترين ولا
يبيعن : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى ( 3 ) .
ومنها : ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ، أحدهم : رجل اتخذ الله تعالى
بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين ( 4 ) .
ومنها : ويل للتاجر من لا بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين ( 4 ) .
ومنها : ويل للتاجر من لا والله وبلى والله ( 5 ) .
وموضع الأدب الحلف صادقا ، وأما الكاذب فعليه لعنة الله تعالى .
( والبيع في موضع يستر فيه العيب ) من غير قصد إليه ، وإلا فيحرم ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 291 ، الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 291 ، الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 12 : 284 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 309 ، الباب 25 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 310 ، الباب 25 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 ، مع اختلاف يسير .