( والإقالة ) وفسخ المعاملة ( لمن استقاله ) وطلبه إذا كان مؤمنا
مشتريا كان أو بائعا .
( والشهادتان ) بالتوحيد والرسالة ( والتكبير عند الابتياع ) أي بعده
قائلا بعدهما : اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ،
اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ، كما في
الصحيحين .
وفيهما : ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات ( 1 ) .
وظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة ، لا مطلقا ، ومع ذلك
ظاهرهما استحباب التكبير خاصة بهذه الكيفية ، لا مطلقا .
فإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دون ( 2 ) الكيفية - كما في
العبارة وغيرها - لم أقف لهما من الأثر على دلالة .
ولعلهما للميمنة والبركة ، ولا بأس بهما ، للمسامحة في أدلة السنن
والكراهة ، مع أنه ورد الأمر بالشهادتين في خبرين ، لكن مع دعائين
بعدهما ، مختلفي الكيفية .
إحداهما : فيمن دخل سوقا أو مسجد جماعة ، كما في أحدهما ( 3 ) .
وثانيتهما : فيما إذا جلس التاجر مجلسه ، كما في الآخر ( 4 ) .
( وأن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ) نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى
الجهالة ، بأن يزيد كثيرا ، بحيث يجهل مقداره تقريبا .
ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة ، قيل : قدم من بيده الميزان والمكيال ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 304 ، الباب 19 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2 .
( 2 ) في " م ، ق " : من دونها ، وفي " ش ، ه " : من دونهما .
( 3 ) الوسائل 12 : 301 ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 300 ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .