تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( والإقالة ) وفسخ المعاملة ( لمن استقاله ) وطلبه إذا كان مؤمنا مشتريا كان أو بائعا . ( والشهادتان ) بالتوحيد والرسالة ( والتكبير عند الابتياع ) أي بعده قائلا بعدهما : اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ، كما في الصحيحين . وفيهما : ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات ( 1 ) . وظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة ، لا مطلقا ، ومع ذلك ظاهرهما استحباب التكبير خاصة بهذه الكيفية ، لا مطلقا . فإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دون ( 2 ) الكيفية - كما في العبارة وغيرها - لم أقف لهما من الأثر على دلالة . ولعلهما للميمنة والبركة ، ولا بأس بهما ، للمسامحة في أدلة السنن والكراهة ، مع أنه ورد الأمر بالشهادتين في خبرين ، لكن مع دعائين بعدهما ، مختلفي الكيفية . إحداهما : فيمن دخل سوقا أو مسجد جماعة ، كما في أحدهما ( 3 ) . وثانيتهما : فيما إذا جلس التاجر مجلسه ، كما في الآخر ( 4 ) . ( وأن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ) نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة ، بأن يزيد كثيرا ، بحيث يجهل مقداره تقريبا . ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة ، قيل : قدم من بيده الميزان والمكيال ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 304 ، الباب 19 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2 . ( 2 ) في " م ، ق " : من دونها ، وفي " ش ، ه‍ " : من دونهما . ( 3 ) الوسائل 12 : 301 ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 300 ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .