خلافا للفاضل في النهاية فاحتمل بطلانه ( 1 ) .
ولو باع المملوك ( الآبق ) المتعذر تسليمه ( منفردا لم يصح ) إجماعا
نصا وفتوى ، إلا إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع فجائز حينئذ عند
جماعة ( 2 ) ، بل ربما ظهر من الانتصار ( 3 ) أنه مما انفردت به الإمامية . وهو
كذلك ، لعموم الأدلة ، وانتفاء الموانع من الإجماع ، للخلاف ( 4 ) والغرر ،
لاندفاعه بالفرض .
خلافا للشيخ ( 5 ) ومن تبعه فكما لا يقدر ، لإطلاق ما سيأتي من النص .
وفي شموله لمحل الفرض نظر .
وعلى المختار لو بيع مع الضميمة لم يلحقها أحكامها الآتية ، فيوزع
الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض .
ولا يتخير المشتري لو لم يعلم بإباقه ، ولا يشترط في الضميمة صحة
أفرادها بالبيع ، لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض ، وغير ذلك من الأحكام .
( ويصح ) بيع الآبق الذي لم يقدر عليه كل منهما ( لو ضم إليه
شئ ( 6 ) ) يصح بيعه منفردا إجماعا ، كما في الإنتصار ( 7 ) والغنية ( 8 )
والتنقيح ( 9 ) وهو الحجة المخصصة للقاعدة .
مضافا إلى المعتبرة كالصحيح : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية
الآبقة وأعطيهم الثمن فأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها ، إلا أن تشتري
منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 481 .
( 2 ) المختلف 5 : 216 ، واللمعة 3 : 250 .
( 3 ) الإنتصار : 209 .
( 4 ) في " ش ، ه " : زيادة : والسفاهة .
( 5 ) النهاية 2 : 192 .
( 6 ) في المتن المطبوع : شيئا .
( 7 ) الإنتصار : 209 .
( 8 ) الغنية : 212 .
( 9 ) التنقيح 2 : 35 .