تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
خلافا للفاضل في النهاية فاحتمل بطلانه ( 1 ) . ولو باع المملوك ( الآبق ) المتعذر تسليمه ( منفردا لم يصح ) إجماعا نصا وفتوى ، إلا إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع فجائز حينئذ عند جماعة ( 2 ) ، بل ربما ظهر من الانتصار ( 3 ) أنه مما انفردت به الإمامية . وهو كذلك ، لعموم الأدلة ، وانتفاء الموانع من الإجماع ، للخلاف ( 4 ) والغرر ، لاندفاعه بالفرض . خلافا للشيخ ( 5 ) ومن تبعه فكما لا يقدر ، لإطلاق ما سيأتي من النص . وفي شموله لمحل الفرض نظر . وعلى المختار لو بيع مع الضميمة لم يلحقها أحكامها الآتية ، فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض . ولا يتخير المشتري لو لم يعلم بإباقه ، ولا يشترط في الضميمة صحة أفرادها بالبيع ، لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض ، وغير ذلك من الأحكام . ( ويصح ) بيع الآبق الذي لم يقدر عليه كل منهما ( لو ضم إليه شئ ( 6 ) ) يصح بيعه منفردا إجماعا ، كما في الإنتصار ( 7 ) والغنية ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وهو الحجة المخصصة للقاعدة . مضافا إلى المعتبرة كالصحيح : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن فأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها ، إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 481 . ( 2 ) المختلف 5 : 216 ، واللمعة 3 : 250 . ( 3 ) الإنتصار : 209 . ( 4 ) في " ش ، ه‍ " : زيادة : والسفاهة . ( 5 ) النهاية 2 : 192 . ( 6 ) في المتن المطبوع : شيئا . ( 7 ) الإنتصار : 209 . ( 8 ) الغنية : 212 . ( 9 ) التنقيح 2 : 35 .