المتاع بكذا وكذا ، فإن ذلك جائز ( 1 ) .
والموثق : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح ، إلا
أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ،
فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ( 2 ) .
ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف من أنه إن وجده
المشتري وقدر على إثبات يده عليه ، وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة [ كان
عدم القدرة للتلف أو غيره ] ( 3 ) ، مضافا إلى إقدامه إلى كون الثمن بإزاء الجملة
وإيقاعه العقد عليه ، فيجب عليه الوفاء به ، ونزل الآبق - حينئذ - بالنسبة إلى
الثمن منزلة المعدوم ، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري ، فيصح عتقه
عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة .
وأنه لا خيار للمشتري بعدم القدرة على تسلمه مع العلم بإباقه ، مضافا
إلى قدومه على النقص ، فلا تسلط له على البائع حينئذ . وأما لو جهل جاز
الفسخ إن كان البيع صحيحا ، دفعا للضرر .
ولا ينافيه الخبر ، لكونه في العلم بالإباق ظاهرا ، بل صريحا .
ثم إنه يشترط في بيعه ما يشترط في غيره ، من كونه معلوما موجودا
عند العقد وغير ذلك ، سوى القدرة على تسليمه ، لعموم الأدلة ، فلو ظهر تلفه
حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله
من الثمن في الأولين وتخير المشتري في الثالث على الظاهر .
ولا يلحق بالآبق وغيره مما في معناه ، كالبعير الشارد والفرس الغائر
على الأشهر الأقوى ، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق أيضا ، اقتصارا
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 263 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخة " م " والمطبوع .