تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الثلاثة ( 1 ) ، واعتضاده بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدمة مع أخصيته بالإضافة إلى الأصل . والقاعدة أوجب تخصيصها به ، سيما مع تأيده بإطلاق الصحيح : إن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 2 ) . وظاهر التتارك بقاء السلعة . وفي المسألة أقوال أخر نادرة ، كادت تكون شاذة ، مع عدم قيام دليل صالح على أكثرها ، عدا القول المتقدم ، وهو تقديم قول المشتري مطلقا . وفيه - زيادة على ما مضى - التأمل في الإطلاق جدا ، لرجوع الأمر في بعض الصور إلى التحالف كأن يدعي البائع البيع بألف درهم والمشتري البيع بغنم . فتأمل . وعلى المختار لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق ففي تنزيله منزلة التلف قولان ، قيل أجودهما : العدم ، لصدق القيام عليها ، وهو البقاء ، ومنع مساواته للتلف في العلة الموجبة للحكم ( 3 ) . ويحتمل قويا الثاني ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقن من النص ، وليس إلا إذا لم ينتقل العين عنه كذلك . ولو تلف بعضه ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع أو إلحاق كل جزء بأصله أوجه ، أوجهها الأول ، لصدق عدم قيامها بعينه ، الذي هو مناط تقديم قول البائع ، مضافا إلى الوجه المتقدم في تقوية القول الثاني . ومنه يظهر الوجه في تقديم قول المشتري لو امتزج العين بغيره امتزاجا
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 174 ، الحديث 1 ، والفقيه 3 : 269 ، الحديث 3975 ، والتهذيب 7 : 229 ، الحديث 21 . ( 2 ) الوسائل 12 : 383 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 . ( 3 ) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3 : 537 .