تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أو عينا ( و ) هي المشار إليها ب‍ ( الصبغ على الأشبه ) الأشهر ، وفاقا للنهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) ، لأنها أثر فعله غير متبرع به فيكون له ، مع استلزام عدم وجوب الرد الضرر والحيف عليه وإضاعة عمله ، مع احترامه في الشريعة ، حيث لم يوجد ما يوجب إبطاله . خلافا للمبسوط ( 3 ) ، فلا يرد مطلقا ، بل هو للبائع ، لأنه نماء ملكه . وللحلي ( 4 ) فالتفصيل بين الزيادتين ، فيجب الرد في الثانية إن أمكن الفصل ، وإلا كان شريكا بالنسبة من القيمة ، لا في الأولى ، بل تكون تابعة للعين . ثم على المختار ينبغي تقييده بجهل القابض بالفساد ، وإلا فتفصيل الحلي عند جماعة في المسألة مستحسن ( 5 ) ، ولا بأس ، فإنه - حينئذ - كالغاصب الذي ليس له الرجوع إلى المنفعة بالإجماع ، كما في المهذب ( 6 ) .
( وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ) لأنه في حكم التعيين ، إذ ليس معه غرر ولا جهالة عرفا وعادة ، وذلك واضح مع الوحدة ، وكذا مع التعدد . وأغلبية البعض المنصرف إليه الإطلاق كالأول ، بالضرورة ، وكذا معه والتساوي في القدر . والقيمة والمالية وإن اختلفت الأفراد بحسب الرغبة - على قول - لا يخلو عن قوة إن لم يؤد التفاوت فيها إلى الغرر والجهالة ، أو النزاع والمشاجرة ، وإلا فهو محل مناقشة .
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 146 . ( 2 ) المقنعة : 593 . ( 3 ) المبسوط 2 : 126 . ( 4 ) السرائر 2 : 286 . ( 5 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 3 : 175 . ( 6 ) الظاهر هو المهذب البارع 2 : 361 ، فراجع .