تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وفي الصحيح : لا تبع راحلة عاجله بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل ( 1 ) . ( وكذا ما يضرب الصياد بشبكته ) منفردا ، لما مر ، وللخبر : نهى أن يشتري شبكة الصياد بقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا ( 2 ) . وكذا منضما فيهما ، إلا أن يكون الضميمة مقصودة أصالة فيجوز حينئذ ، لما مضى .
( الرابع : ) من الشرائط في صحة البيع ( تقدير الثمن ) وتعيينه ( و ) تعيين ( جنسه ) ووصفه ( فلو اشتراه بحكم أحدهما ) أو أجنبي ( فالبيع باطل ) إجماعا ، كما في المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والروضة ( 5 ) ، للغرر والجهالة ، المنهي عنهما بالإجماع ، والرواية المتفق عليها بين العلماء كافة . فلا يقاومها شئ من النصوص ، وإن كانت صحيحة ، سيما مع اعتضادها في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة والإجماعات المنقولة . وبه يظهر الجواب عما دل عليه بعض المعتبرة - بعد تسليم كونه صحيحا - من جواز تحكيم المشتري ولزوم الحكم عليه بالقيمة السوقية فما زاد ، مع أنه غير صريح في صحة المعاملة ، محتمل لوجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة . ونحوه الكلام فيما لو اشتراه بثمن مجهول القدر وإن شوهد ، لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها . خلافا للشيخ في الموزون مطلقا ( 6 ) ، وللمرتضى في مال السلم خاصة ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 263 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 3 ) المختلف 5 : 244 . ( 4 ) التذكرة 1 : 467 س 4 . ( 5 ) الروضة 3 : 264 . ( 6 ) المبسوط 3 : 223 . ( 7 ) الناصريات : ( الجوامع الفقهية ) : 253 ، المسألة 175 .
رياض المسائل — صفحة 145 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي