وفي الصحيح : لا تبع راحلة عاجله بعشر ملاقيح من أولاد حمل في
قابل ( 1 ) .
( وكذا ما يضرب الصياد بشبكته ) منفردا ، لما مر ، وللخبر : نهى أن
يشتري شبكة الصياد بقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا ( 2 ) .
وكذا منضما فيهما ، إلا أن يكون الضميمة مقصودة أصالة فيجوز حينئذ ، لما
مضى .
( الرابع : ) من الشرائط في صحة البيع ( تقدير الثمن ) وتعيينه ( و )
تعيين ( جنسه ) ووصفه ( فلو اشتراه بحكم أحدهما ) أو أجنبي ( فالبيع
باطل ) إجماعا ، كما في المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والروضة ( 5 ) ، للغرر
والجهالة ، المنهي عنهما بالإجماع ، والرواية المتفق عليها بين العلماء كافة .
فلا يقاومها شئ من النصوص ، وإن كانت صحيحة ، سيما مع اعتضادها
في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة والإجماعات المنقولة .
وبه يظهر الجواب عما دل عليه بعض المعتبرة - بعد تسليم كونه
صحيحا - من جواز تحكيم المشتري ولزوم الحكم عليه بالقيمة السوقية
فما زاد ، مع أنه غير صريح في صحة المعاملة ، محتمل لوجوه غير بعيدة في
مقام الجمع بين الأدلة .
ونحوه الكلام فيما لو اشتراه بثمن مجهول القدر وإن شوهد ، لبقاء
الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها .
خلافا للشيخ في الموزون مطلقا ( 6 ) ، وللمرتضى في مال السلم خاصة ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 263 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 .
( 3 ) المختلف 5 : 244 .
( 4 ) التذكرة 1 : 467 س 4 .
( 5 ) الروضة 3 : 264 .
( 6 ) المبسوط 3 : 223 .
( 7 ) الناصريات : ( الجوامع الفقهية ) : 253 ، المسألة 175 .