تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وأساسها ، فتأمل جدا . ( وكذا ) القول في كل مجهول ضم إلى معلوم ك‍ ( أصواف الغنم ) على ظهرها ( مع ما في بطونها ) خاصة دونها إن قلنا بمعلوميتها ، وإلا فعدم الجواز فيها مطلقا - ولو كانت الضميمة بالأصالة مقصودة - أقوى ، لمجهوليتها مع المنضم إليه على هذا التقدير جزما . خلافا للشيخ ( 1 ) والحلبي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) ، فجوزوا بيعها مع الضميمة ، استنادا إلى رواية ضعيفة : في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ، فقال : لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ( 4 ) . ويأتي فيها ما في سابقتها من وجوه الوهن ، واحتمالها الجمع المتقدم على التقدير الأول . وتكفي الوجوه المزبورة في ردها على التقدير الثاني ، مع استغراب في مدلولها حينئذ ، من حيث أن ضم المجهول إلى المجهول لا يصير المجموع معلوما ، بل لا يزيد به إلا جهالة وغرورا . ومن هنا يفضي العجب من هؤلاء المشائخ المجوزين لبيعهما منضما ، مع منعهم عنه منفردا ، للجهالة ، والرواية بالجواز لا تجعل الأصواف مع الضميمة معلومة ، ولا دلت على معلوميتها معها . فكيف يقال بالجواز هنا والمنع عنه منفردا ؟ ! ( وكذا ) لا يجوز بيع ( كل واحد منهما ) أي كل من الأصواف والأجنة ، ويحتمل ( 5 ) إرجاعه إلى الضميمتين في المسائل الثلاث ، لكنه بعيد
هامش
( 1 ) في المخطوطات : للطوسي . النهاية 2 : 172 . ( 2 ) كما في المختلف 5 : 249 . ( 3 ) كما في المختلف 5 : 249 . ( 4 ) الوسائل 12 : 261 ، الباب 10 من أبواب 3 ) كما في المختلف 5 : 249 . ( 4 ) الوسائل 12 : 261 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 5 ) في المطبوع : زيادة : على بعد .
رياض المسائل — صفحة 143 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي