تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( وكذا يجوز بيع المسك في فأره ) ونافجته ، وهي الجلدة المشتملة عليه ( وإن لم يفتق ) فيختبر بشرط العلم بمقداره ، ونحوه مما يعتبر معرفته في معاملته . ويتفاوت قيمته بتفاوته ، بلا خلاف ، بل في بعض العبارات الإجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى ما مر ، من جواز البناء على أصل السلامة ، لاندفاع الغرر به والجهالة ، فإن خرج معيبا تخير ، دفعا للضرر . ولكن فتقه - بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشم - أحوط ، ليرتفع الجهالة رأسا .
( ولا يجوز بيع سمك ) في ( الآجام ) من دون ضميمة إذا لم يكن محصورا مشاهدا ( لجهالته ) أي المبيع ولو بعضا ، بلا خلاف فيه ، بل في الروضة الإجماع عليه ( 2 ) . قيل : ولا خلاف في الجواز مع الحصر والمشاهدة ( 3 ) ، لانتفاء الجهالة حينئذ وهو كذلك . وإطلاق العبارة وغيرها يحمل على عدمهما ، كما هو الغالب . ( و ) كذلك لم يجز ( إن ضم إليه القصب ) ونحوه . ( على الأصح ) الأشهر . ( وكذلك اللبن في الضرع ) بفتح الضاد ، وهو الثدي لكل ذي خف أو ظلف ، فلا يجوز بيعه ( ولو ضم إليه ) شئ أو ( ما يحتلب منه ) لأن ضميمة المجهول إلى المعلوم يصير المجموع مجهولا . خلافا للنهاية وجماعة ، فالجواز فيهما ( 4 ) ، بل عليه في الأول الإجماع
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 4 : 237 ، فراجع . ( 2 ) الروضة 3 : 282 . ( 3 ) القائل هو صاحب الحدائق 18 : 486 . ( 4 ) النهاية 2 : 169 و 176 ، حكاه العلامة عن ابن البراج في المختلف 5 : 247 و 254 .