تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
زمان الشارع ولو لم يبع الآن كذلك ، وإثباته من النص مشكل ، إلا أن الأمر فيه هين ، بناء على عدم معلومية مثله في زمانه لنا الآن ، إلا في نحو الطعام والزيت والجص وأمثالها الآن تباع كذلك ، وإن غير الكيل بالوزن في بعضها أو العكس في آخر . ولا بأس بالأول في المشهور ، لأضبطية الوزن من الكيل ، ويحتاط في الثاني ، وإن ألحقه بالأول جماعة ( 1 ) ، للخبر : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ( 2 ) . وفيه ضعف سندا وقصور دلالة ، مضافا إلى ما في السرائر من نفي الخلاف من عدم جوازه ( 3 ) . والأحوط المنع مطلقا . فتأمل جدا .
( و ) يتفرع على اشتراط المعلومية بأحد الأمور الثلاثة فيما يباع بها أنه ( لا يكفي مشاهدة الصبرة ) المجهولة في صحة المعاملة ( ولا المكيال المجهول ) كقصعة حاضرة وإن تراضيا به ، ولا الوزن المجهول ، كالاعتماد على صخرة معينة ، وإن عرفا قدرها تخمينا أو كالاه أو وزناه بعد ذلك ، ولا العد المجهول ، بأن عولا على ملئ اليد أو آلة يجهل ما يشتمل عليه ثم اعتبر العد به . خلافا للإسكافي في الصبرة ( 4 ) . ويدفعه - مضافا إلى ما مر - دعوى الإجماع على خلافه في المختلف ( 5 ) .
( ويجوز ابتياع جزء مشاع ) معلوم ( بالنسبة ) كالنصف والثلث ( من
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الأول في الدروس 3 : 253 ، الدرس 253 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 266 . ( 2 ) الوسائل 12 : 63 ، الباب 7 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 3 ) السرائر 2 : 321 . ( 4 ) المختلف 5 : 245 . ( 5 ) المختلف 5 : 245 .
رياض المسائل — صفحة 134 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي