تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مع إمكان الاستدلال عليه بمعونة التقدير المستدل لأجله ببعض الأخبار المتقدمة على الأول بالصحيح : عن الجوز لا نستطيع أن نعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، فقال : لا بأس به ( 1 ) .
( و ) يستفاد منه بمعونة عدم القائل بالفرق بين الجوز وغيره من المعدود وغيره - كما في المسالك ( 2 ) وغيره - أنه ( لو تعذر ( 3 ) الوزن أو العد ) أو الكيل ( اعتبر مكيال واحد ) أو ميزان كذلك ، وأخذه بعد ذلك ( بحسابه ) الباقي . ولا خلاف في الجواز ، وإن اختلفوا في اشتراطه بالتعذر ، كما في المتن ( 4 ) وغيره ، بل في الروضة ( 5 ) التعبير به عن كثير من الأصحاب ، وقوفا مع ظاهر النص ، أو التعسر كما قيل ( 6 ) ، حملا له عليه ، جمعا بينه وبين عموم ما يدل على نفيه ، أو عدم الاشتراط مطلقا ، كما عليه الشهيد الثاني ( 7 ) وغيره ، لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت هنا ، كما في غيره ، وعدم المنافاة له في الصحيح فإن القيد في كلام الراوي . ولم يظهر من الجواب اعتباره ، مع إطلاق الخبرين في غير المعدود ، وفيهما : عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ( 8 ) ثم يأخذه على نحو ما فيه ، قال : لا بأس ( 9 ) . ونحوهما آخر : فيمن اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين ووزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 258 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع الحديث 1 . ( 2 ) المسالك 3 : 177 . ( 3 ) في المتن المطبوع ونسخة " ه‍ " : لو تعسر . ( 4 ) في نسخة " ه‍ " : كما في بعض نسخ المتن . ( 5 ) الروضة 3 : 266 . ( 6 ) القائل هو صاحب الدروس 3 : 198 ، الدرس 338 . ( 7 ) المسالك 3 : 177 . ( 8 ) يعيره ، خ ل . ( 9 ) الوسائل 12 : 255 ، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 وذيله .