تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قال : لا بأس ( 1 ) . وفي زوال الغرر وحصول العلم إشكال ( 2 ) ، واغتفار التفاوت هنا ( 3 ) غير معلوم ، والقياس على غيره حرام ، والاستقرار لو تمسك به لتصحيحه غير معلوم ، ومنافاة الصحيح له لأجل التقرير الذي هو العمدة في إثبات اعتبار العد في المعدود به ثابتة . والأخبار بحسب الأسانيد قاصرة ، مع احتمال قصورها في الدلالة ، من حيث أنها مطلقة منصرفة إلى الصور المتعارفة ، التي ليس فيها العدول عن الثلاثة إلى الاعتبار بالمكيال الواحد ، كما في العبارة ، إلا مع التعذر أو التعسر . مضافا إلى تشويش في متن الأولين بحسب النسخة ، الموجب لخروجهما عن مفروض المسألة ، مع معارضتها بإطلاق النصوص المتقدمة ، المعتبرة للكيل والوزن ، سيما المرسل المتقدم ، الوارد في الجص ( 4 ) ، ونحوه الصحيح : في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثم إن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح ، إلا أن يكيل ، الخبر ( 5 ) . وهما كالباقي وإن شملا صورتي التعذر والتعسر أيضا ، إلا أن مقتضى الجمع بينهما وبين ما مر التخصيص بغيرهما ، مضافا إلى فتوى الأصحاب [ فإن الأجود ما في العبارة من اشتراط التعذر في العدول من العد ، ويحتمل قويا إلحاق التعسر ] ( 6 ) . ثم إن المحكي عن الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 255 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 2 ) هذه الكلمة لا توجد في " م " . ( 3 ) هذه الكلمة أثبتناها من المخطوطات . ( 4 ) الوسائل 12 : 256 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 12 : 254 ، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 . ( 6 ) لم يرد في المخطوطات .