تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( الفصل الثاني ) ( في البيع وآدابه ) ( أما البيع فهو الإيجاب والقبول ، اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر ) تعريف البيع بالإيجابين كما هنا ، أو اللفظ المطلق ، كما في الشرائع ( 1 ) وغيره ( 2 ) هو الأظهر ( 3 ) . قيل : لأنه المتبادر ( 4 ) . وفيه نظر . خلافا للشيخ ( 5 ) والحلي ( 6 ) فعرفاه بمسببهما ، الذي هو الانتقال . وهما جنس يشمل العقود ، وباقي القيود خاصة مركبة ، يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه ، كالوديعة والمضاربة والوكالة وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال أو المنفعة خاصة كالإجارة . وقوله : " من مالك " متعلق ب‍ " ينتقل " ، فيعم ما كان ملكا للعاقد وغيره ، فيدخل فيه بيع الوكيل والولي . وبه يندفع الاعتراض عن التعريف بعدم العموم فيه للثاني ، مع دخوله
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 13 . ( 2 ) فوائد الشرائع : 169 س 20 ( مخطوط ) . ( 3 ) في " م ، ق ، ش " : الأشهر . ( 4 ) المختلف 5 : 51 . ( 5 ) المبسوط 2 : 76 . ( 6 ) السرائر 2 : 240 .