كالصحيح : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ،
قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت علي ، قال : فاشتره ( 1 ) .
وفي الصحاح : وهو جوائز العمال من الدراهم ونحوها آخذها ، قال : نعم ( 2 ) .
وفي بعضها : وأحج بها ( 3 ) .
وفي آخر : كل منه وخذ فلك المهنا ، وعليه الوزر ( 4 ) .
وفي غيرهما : لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ( 5 ) .
والأفضل التورع عنها ، بلا خلاف إن لم يجز المجيز بالإباحة ، للشبهة
الموجبة للكراهة ، وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره .
المتضمن أحدهما : لعدم قبول أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) جوائز الرشيد
أولا بعد أن اهتديت إليه ( 6 ) .
وثانيهما : تعليل قبوله منه بقوله : " لولا أني أرى من أزوجه بها من
عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها " ( 7 ) .
وربما نافاهما ما دل على قبول الحسنين ( عليهما السلام ) جوائز معاوية ، كما في
الصحيح ( 8 ) وغيره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 6 ) عيون أخبار الرضا 1 : 62 ، الحديث 4 ، والوسائل 12 : 158 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب
به الحديث 10 .
( 7 ) عيون أخبار الرضا 1 : 63 ، الحديث 5 ، والوسائل 12 : 159 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب
به الحديث 11 .
( 8 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .
( 9 ) الوسائل 12 : 159 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 13 .