تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وقوله : أو اعطه لهم مع علمه به فالأول ، لأن المالك لو أراد لخصصه بالذكر . وفيه نظر ، فقد يمنع التخصيص ترفع المدفوع إليه عن مقابلته بالتصريح له بأخذه . وأخرى : بالفرق بين قوله : اصرفه وما في معناه " في الفقراء " فالثاني ، و " إليهم " فالأول ( 1 ) . وفيهما مع عدم وضوح مستندهما نظر ، سيما في مقابلة إطلاق ما مر من النص المعتبر . ( ولو أعطى عياله ) وأقاربه ( جاز ) بلا خلاف ( إذا كانوا بالصفة ) للأصل . والصحيح : في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال : نعم ( 2 ) . وليس فيه التقييد بعدم التفاضل ، ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيها ذلك ، ومحتمل في غيره ، عملا بالإطلاق ، إلا أن يكون العدم هو المتبادر فيتعين . ونحوه الكلام في الأخذ لنفسه إن جوزناه ، لولا الاجماع المتقدم المحكي ، والخبران المقيدان . مع إمكان التأمل في الاجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه ، ومخالفة جماعة ، حيث جوزوا المفاضلة على الإطلاق . وفي الخبرين بعدم الصراحة . واحتمال أن يراد بهما المماثلة في جواز الإعطاء لا المعطي ، مع احتمال اختصاصهما بغير الزكاة ، الغير اللازم فيها
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، لكن حكاه عن بعض الفضلاء صاحب التنقيح 2 : 21 . ( 2 ) الوسائل 12 : 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .