تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
المساواة بالاجماع ، ويشهد له خلو الموثق المتقدم عن اشتراطه ، مع اختصاص مورده بالزكاة . ولكن الأحوط اشتراطه مطلقا ، سيما في غير الزكاة ، وسيما للمحصورين . وأحوط منه الكف عن الأخذ مطلقا . ( و ) أما ( لو عين له ) المصارف دونه ، أو عين له شيئا مخصوصا ( لم ) يجز له أن ( يتجاوز ) عما عينه اجماعا ، للصحيح المتقدم في الأول ، وشهادة الحال في الثاني .
( الخامسة : جوائز ) السلطان ، بل مطلق ( الظالم محرمة إن علمت ) حرمتها ( بعينها ) فإن قبضها حينئذ أعادها إلى المالك إن عرفه وأمكنه ، ولا يجوز إلى غيره معه ، إلا أن يأخذه الظالم قهرا . وهل يضمن حينئذ قيل : نعم ( 1 ) ، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) . وربما فصل بين القبض بعد العلم بكونها مضمونة فالضمان ، وبينه قبله فالعدم إن لم يقصر في الإيصال إلى من يجوز الإيصال إليه ومن في حكمه ، لأن اليد على الأول عادية وفي الثانية أمانة ، وإن جهل المالك أو تعذر الإيصال إليه ومن في حكمه لم يجز رده إلى الظالم ، بل يتصدق بها عن المالك مع الضمان إن لم يقبله . ( وإلا ) يعلم حرمتها بعينها ( فهي حلال ) مطلقا وإن علم أن في ماله مظالم ، بلا خلاف فيه وفي جواز المعاملة معه حينئذ ، للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وقد تقدم ما يتعلق منها بجواز المعاملة ، ونحوه أخبار أخر معتبرة .
هامش
( 1 ) قاله في جامع المقاصد 4 : 44 . ( 2 ) عوالي اللئالئ 1 : 224 ، الحديث 106 .