تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وجهه ، وللصحاح . منها : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل ( 1 ) . والكلام في وقت الترك والفوات ، كما تقدم في الطواف . ( ولا يبطل ) كل منهما بتركه ( سهوا ) بلا خلاف فيه هنا ، للأصل ، ورفع الخطأ والنسيان ، والعسر والحرج ، ولما سيأتي من الأخبار . ( و ) لكن ( يعود لتداركه ، فإن تعذر العود ) أو شق ( استناب فيه ) بلا خلاف فيهما ، بل عليهما الاجماع في الغنية ( 2 ) . وهو الحجة الجامعة بين المعتبرة الواردة بعضها بإطلاق العود بنفسه ، كالصحيح : في رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج ؟ قال : يرجع فيعيد السعي ، الخبر ( 3 ) . وآخر بأنه يطاف عنه بقول مطلق ، كالصحيح وغيره : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يطاف عنه ( 4 ) . بحمل الأول على صورة التمكن من غير مشقة والأخيرين على غيرهما ، جمعا ، والجامع ما مر ، مضافا إلى الأصول ، الموجب بعضها العود على نفسه مع عدم المشقة وبقاء الوقت لبقاء الأمر . وآخر منها عدم وجوبه على نفسه مع المشقة ، لنفي العسر والحرج في الشريعة ، وجاء وجوب الاستنابة حينئذ من الخارج من النص والاجماع . فتأمل .
( الثاني : يبطل السعي بالزيادة ) فيه ( عمدا ) كالطواف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 23 5 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 524 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 524 .
رياض المسائل — صفحة 99 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي