تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وفي الموثق : إنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي ( 1 ) . ونحوه غيره . والمراد بالسعي فيهما الهرولة والاسراع في المشي دون العدو ، وهو المشار إليه في الصحيح المتقدم بقوله : اسع ملأ فروجك ( 2 ) . هذا إذا كان راجلا ، وإذا كان راكبا حرك دابته بسرعة في موضع الرمل إجماعا ، كما عن التذكرة ( 3 ) وللصحيح : وليس على الراكب رمل ، ولكن ليسرع شيئا ( 4 ) . وفي الدروس : ما لم يؤذ أحدا ( 5 ) . ( ولو نسي الهرولة رجع القهقرى ) إلى خلف استحبابا ( وتداركها ) موضعها ، للمرسل : من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي ( 6 ) . وقيل : وهو إن سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى ، وأطلق القاضي العود والتخصيص بما إذا ذكر في شوطه أنه ترك الرمل فيه ، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر . والأحوط أن لا يرجع ، مطلقا ، ولذا نسبه إلى الشيخ في المنتهى ( 7 ) انتهى . ولا بأس به . وإذا تركه اختيارا لم يكن عليه شئ ، للأصل ، والصحيح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 522 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 66 س 36 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 533 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 119 س 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 525 . ( 7 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 348 س 27 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 525 .
رياض المسائل — صفحة 96 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي