تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بلا خلاف ، لما مر ثمة ، مع تأمل فيما دلت عليه إطلاق العبارة ، وأن الوجه التفصيل على ما ذكر ثمة . ( ولا يبطل بالزيادة سهوا ) إجماعا ، للأصل ، والصحاح المستفيضة وإن اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة ، كما في أكثرها . منها - زيادة على ما مر في بحث وجوب عد الذهاب شوطا والإياب آخر الصحيح : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك ؟ فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح ( 1 ) . والصحيح : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا أطرح ثمانية واعتد بسبعة ( 2 ) . وهذه الأخبار وإن عمت صورة العمد ، لكنها مقيدة بغيرها إجماعا ، وللصحيح : في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة ( 3 ) . مضافا إلى ظهور جملة منها ، في الزيادة جهلا وباقيها فيها نسيانا ، حملا لأفعال المسلمين على الصحة أو اكمال أسبوعين ، كالصحيح : إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستا ( 4 ) . وجمع بينها أكثر الأصحاب بالتخيير بين الأمرين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السعي ح 5 ج 9 ص 529 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 528 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 528 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 528 . ( 5 ) منهم السيد في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 214 ، والفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 348 س 34 والمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الحج ج 16 ص 280 .