( والدعاء ) في موضع الهرولة بما مر في الصحيح وغيره .
( وأن يسعى ماشيا ) فإن أفضل الأعمال أحمزها . ولأنه أدخل في
الخضوع ، وقد ورد أن السعي أحب الأراضي إلى الله تعالى ، لأنه يذل فيه
الجبابرة ( 1 ) . وللصحيح : والمشي أفضل ( 2 ) .
ويجوز راكبا بالاجماع ، الظاهر المصرح به في الغنية ( 3 ) وغيرها ،
والصحاح .
منها - زيادة على ما مضى - : عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على
الدابة ؟ قال : نعم ، وعلى الجمل ( 4 ) .
( ويجوز الجلوس في خلاله للراحة ) على الأشهر الأظهر ، بل
لا خلاف فيه يظهر ، إلا من الحلبيين ( 5 ) فمنعا عنه مطلقا ، حتى مع العجز
والاعياء ، وجوزا فيه الوقوف خاصة . وهما نادران ، بل على خلافهما الاجماع
الآن ، للصحاح .
منها : عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم إن شاء
جلس على الصفا والمروة أو بينهما فيجلس ( 6 ) . ونحوه ( 10 ) آخر ، لكن في صورة
الاعياء خاصة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 511 ، نقلا بالمضمون .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 532 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 29 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 532 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : باب الحج وأحكامه ص 196 والسيد ابن زهرة في غنية النزوع
( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 28 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 46 ، من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 454 .