تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والصحيح : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 1 ) . وفي الموثق : لولا ما من الله تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم ، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب ( 2 ) . قال الشهيد - رحمه الله - : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشي النساء إجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى من لا أربة له في النساء ( 3 ) . وقيل : إن وجوبه غير معلل بإمكان الاستمتاع ، ولذا يجب قضاؤه عن الميت ، كما مر ( 4 ) . والمراد بالخصي ما يعم المجبوب ، بل المقصود أولا من عبارات الأصحاب والسائل في الصحيح المتقدم هو الذي لا يتمكن من الوطئ وبوجوبه على الصبي أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز ، فإن لم يفعلوه حر من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا لحرمتهن ، المستفادة من عموم نحو قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ) الآية ( 5 ) .
( الثامن : لو نذر ) أحد ( أن يطوف على أربع ، قيل : ) كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 389 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 389 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 134 س 8 . ( 4 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 344 س 36 . ( 5 ) البقرة : 197 .