والصحيح : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم
عليهم الطواف كلهم ( 1 ) .
وفي الموثق : لولا ما من الله تعالى به على الناس من طواف الوداع
لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم ، يعني لا تحل لهم
النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا
والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب ( 2 ) .
قال الشهيد - رحمه الله - : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشي النساء
إجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى من لا أربة له في النساء ( 3 ) .
وقيل : إن وجوبه غير معلل بإمكان الاستمتاع ، ولذا يجب قضاؤه عن
الميت ، كما مر ( 4 ) .
والمراد بالخصي ما يعم المجبوب ، بل المقصود أولا من عبارات
الأصحاب والسائل في الصحيح المتقدم هو الذي لا يتمكن من الوطئ
وبوجوبه على الصبي أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز ، فإن
لم يفعلوه حر من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا
لحرمتهن ، المستفادة من عموم نحو قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق )
الآية ( 5 ) .
( الثامن : لو نذر ) أحد ( أن يطوف على أربع ، قيل : ) كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 389 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 389 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 134 س 8 .
( 4 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 344 س 36 .
( 5 ) البقرة : 197 .