تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وأما وجوبه في العمرة المبتولة مطلقا فهو الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل عليه إجماعنا في الغنية ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضا . ففي الصحيح : عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 4 ) . وفيه : عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب : نعم ، وهو واجب لا بد منه ( 5 ) . ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير ( 6 ) ، الذي لا يروي إلا عن ثقة ، فلا يضر جهالة من بعده . وفي المرسل : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ؟ قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ( 7 ) . وهو يعم المفردة والمتمتع بها ، والأخيرة خارجة بما سيأتي من الأدلة ، والمبتولة لا مخرج لها ، كما ستعرفه . وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل . خلافا للمحكي في الدروس عن الجعفي فأسقطه هنا ( 8 ) ، للأصل . ويخصص بما مر ، وللصحيح : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : إنما طواف النساء بعد الرجوع
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق . ( 2 ) نفس المصدر السابق . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 493 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 494 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 495 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 493 . ( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 1 9 س 10 .