إلى منى ( 1 ) .
وفيه : أنه يجوز أن يكون المراد ( إنما طواف النساء ) عليه لا مطلقا .
ولآخر : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى
ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء ( 2 ) .
وفيه : أنه ليس نصا في وحدة الطواف ، فيحتمل إرادة طاف ما يجب
عليه ، بل قيل : إن ظاهره ذلك ( 3 ) .
ولخبرين ضعف سندهما ، مع قصورهما عن المكافأة لما مض من وجوه
شتى ، يمنع عن العمل بهما .
وأما عدم وجوبه في المتمتع بها فبالأصل والاجماع ، الظاهر المصرح به في
بعض العبائر ( ) ، والصحاح ( ) المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة .
وعن بعض ( 6 ) الأصحاب وجوبه فيها ، لاطلاق بعض ما مر من
الصحاح ، وتقيد بالمبتولة ، لما عرفته من الأدلة ، وللخبر ( 7 ) ، وفي سنده
ضعف بالجهالة ، وفي متنه قصور في الدلالة ، ومع ذلك قاصر عن المقاومة ،
لما عرفته من الأدلة .
وأما عموم وجوبه لمن مر فللاجماع ، كما عن المنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 494 . وفيه ( . . قال : لا . . ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 255 .
( 3 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 4 34 س 25 .
( 4 ) كعبارة المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 198 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج انظر أحاديث الباب ج 8 ص 149 - 56 1 .
( 6 ) حكاه الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 4 34 س 28 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 494 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 768 س 27 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 391 السطر الأخير .