تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
خصوصية في الكراهية . والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمل الرواية على تأكد الكراهة . وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحا ، أما عندنا فواضح ، وأما عند المحرم فقيل : لتعلق النهي بالخارج ( 1 ) . وفيه نظر ، لتصريح الرواية الأولى بالنهي عن نفس الطواف ، فيكون البطلان متوجها .
( السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا ) في حج كان بجميع أنواعه ، أو عمرة بأنواعها ( إلا العمرة المتمتع بها ) . أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا ، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة مستفيضا ، كالغنية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وغيرها ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها . ففي الصحيح : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ( 5 ) . وفيه : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ، كما يفعل المفرد ، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قاله الأردبيلي في المجمع : كتاب الحج ج 7 ص 145 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهي ة ) : كتاب الحج ص 516 س 6 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 391 السطر الأخير . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 768 س 27 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 156 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 156 .