خصوصية في الكراهية .
والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمل الرواية على تأكد الكراهة .
وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحا ، أما عندنا
فواضح ، وأما عند المحرم فقيل : لتعلق النهي بالخارج ( 1 ) .
وفيه نظر ، لتصريح الرواية الأولى بالنهي عن نفس الطواف ، فيكون
البطلان متوجها .
( السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة أو
صبيا أو خصيا ) في حج كان بجميع أنواعه ، أو عمرة بأنواعها ( إلا
العمرة المتمتع بها ) .
أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا ، على الظاهر المصرح به
في كلام جماعة مستفيضا ، كالغنية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وغيرها ،
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها .
ففي الصحيح : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ،
ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ( 5 ) .
وفيه : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي
بين الصفا والمروة ، كما يفعل المفرد ، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق
الهدي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قاله الأردبيلي في المجمع : كتاب الحج ج 7 ص 145 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهي ة ) : كتاب الحج ص 516 س 6 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 391 السطر الأخير .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 768 س 27 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 156 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 156 .