تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
النهاية ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وعن المبسوط ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والجامع ( 6 ) ( يجب عليه طوافان ) على النهج المعهود : طواف ليديها وطواف لرجليها . ( وروي ذلك ) في خبرين ( 7 ) ، أحدهما : القوي بالسكوني وصاحبه ، لكن موردهما ( في امرأة نذرت ) ذلك خاصة . ( وقيل ) : في السرائر ( 8 ) ( لا ينعقد ) هذا النذر ( لأنه لا يتعبد بصورة النذر ) إجماعا . وإيجاب ما في الخبرين بدله يحتاج إلى دلالة ، وهي في المقام مفقودة ، إذ ليس إلا الخبرين . وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الأصل مناقشة ، لقصورهما عن الصحة ، ومع ذلك فهما مختصان بالمرأة ، فالتعدية إلى الرجل تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، ولا إجماع مركب في المسألة ، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما ( 9 ) ، فالقول الثاني في الرجل ، والأول في المرأة ، وهو أحوط ، لاعتبار أحد الخبرين بالقوة ، واعتضاده مع ذلك بالموافقة للخبر الآخر ، والشهرة المحكية في الروضة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 508 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج ج 2 ص 259 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 360 . ( 4 ) تهذيب الأحكام . : ب 9 الطواف ج 5 ص 135 . ( 5 ) المهذب : كتاب الحج باب الطواف وما يتعلق به ج 1 ص 231 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 200 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 ، 2 ج 9 ص 478 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 576 . ( 9 ) حكاه الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 6 34 س 6 2 . ( 10 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 259 .