النهاية ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وعن المبسوط ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والجامع ( 6 )
( يجب عليه طوافان ) على النهج المعهود : طواف ليديها وطواف لرجليها .
( وروي ذلك ) في خبرين ( 7 ) ، أحدهما : القوي بالسكوني وصاحبه ،
لكن موردهما ( في امرأة نذرت ) ذلك خاصة .
( وقيل ) : في السرائر ( 8 ) ( لا ينعقد ) هذا النذر ( لأنه لا يتعبد بصورة
النذر ) إجماعا .
وإيجاب ما في الخبرين بدله يحتاج إلى دلالة ، وهي في المقام مفقودة ،
إذ ليس إلا الخبرين .
وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الأصل مناقشة ، لقصورهما عن
الصحة ، ومع ذلك فهما مختصان بالمرأة ، فالتعدية إلى الرجل تحتاج إلى دلالة
هي في المقام مفقودة ، ولا إجماع مركب في المسألة ، فقد حكي القول
بالتفصيل بينهما ( 9 ) ، فالقول الثاني في الرجل ، والأول في المرأة ، وهو
أحوط ، لاعتبار أحد الخبرين بالقوة ، واعتضاده مع ذلك بالموافقة للخبر
الآخر ، والشهرة المحكية في الروضة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 508 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج ج 2 ص 259 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 360 .
( 4 ) تهذيب الأحكام . : ب 9 الطواف ج 5 ص 135 .
( 5 ) المهذب : كتاب الحج باب الطواف وما يتعلق به ج 1 ص 231 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 200 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 ، 2 ج 9 ص 478 .
( 8 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 576 .
( 9 ) حكاه الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 6 34 س 6 2 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 259 .