تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وأحوط منه القول الأول ، وإن كان الثاني لعله أظهر ، وبين المتأخرين أشهر . وعليه ، فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى ( 1 ) فيجب عليه طواف واحد إلا أن ينوي عند النذر ألا يطوف إلا على هذه الهيئة رأسا ، أو الطواف رأسا ؟ وجهان ، والأول أحوط ، وإن كان في تعيينه نظر .
( القول : في السعي ) ( والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه ) : ( أما المقدمة : فمندوبات عشرة : ) . ( الطهارة ) من الأحداث بلا خلاف ، إلا من العماني ( 2 ) فأوجبها ، للنهي عن السعي بدونها في الصحيح ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، وهو نادر ، بل على خلافه الاجماع ، على الظاهر المصرح المنقول عن ظاهر المنتهى ، حيث أسند الاستحباب إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب . وبها يحمل الخبران الأولان على الكراهة ، جمعا بين الأدلة ومن الأخباث ، كما في كلام جماعة ( 6 ) ، ولم أقف لهم على رواية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 703 س 2 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 293 س 19 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 530 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 531 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 703 س 23 ، والناقل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في السعي ج 8 ص 200 . ( 6 ) منهم السيد في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 202 ، والمولى الكاشاني في المفاتيح : كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 374 .