تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والتعليل فيه ظاهر في الكراهة ، ولذا استدل به عليها في التنقيح ( 1 ) . وربما استدل به على التحريم . وهو ضعيف ، سيما مع ضعف السند ، فلا يخصص الأصل . ( و ) لذا كانت ( الكراهية أشبه ) لكن لا مطلقا ، كما في التهذيب ( 2 ) ، بل ( ما لم يكن الستر ) على الطائف المزبور ( محرما ) كما إذا كان في طواف الحج بعد الوقوفين . وأما إذا كان محرما ، كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين أو في طواف العمرة مطلقا فيحرم قطعا ، كما عليه الحلي ( 3 ) وأكثر المتأخرين عنه ( 4 ) . والحق الكراهة مطلقا ، لخصوصية البأس في الطواف . ولا ينافيه عروض التحريم أحيانا ، وذلك لظهور الخصوصية من الفتوى والرواية ، وإلا فالتحريم مع الستر حيث يحرم لا خصوصية له بالبر طلة ، بل يظهر من الرواية الأخيرة أن الكراهية من حيث اللبس حول الكعبة ، سواء كان هناك طواف ، أم لا . بل وربما اشعر التعليل فيها بأنها من حيث اللبس خاصة ، كما قيل ( 5 ) ، للصحيح : أنه كره لبس البرطلة ( 6 ) . ولكن يستفاد من الرواية الأولى وفتوى الأصحاب أن للطواف بها
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 512 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 9 الطواف ج 5 ص 134 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 576 . ( 4 ) منهم العلامة الحلي في القواعد : كتاب الحج ج 1 ص 84 س 11 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 205 . ( 5 ) قاله المحدث البحراني في الحدائق : كتاب الحج ج 16 ص 243 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 وفيه ( . . لباس البرطلة ) .