تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فيجزئ حينئذ ، كما في كلام جماعة ، لاطلاق الموثق ج مضافا إلى انتفاء العسر والحرج ، المؤيد بجواز تقديمه على الموقفين . قيل : ويحتمل العدم ، لأصول عدم الاجزاء ، مع مخالفة الترتيب ، وبقائه على الذمة ، وبقائهن على الحرمة واندفاع الحرج بالاستنابة ، وسكوت أكثر الأصحاب عنه ( 1 ) . وفيه نظر ، سيما وقد قال جماعة : إن جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الأصحاب ( 2 ) ، مشعرين بدعوى الاجماع . وربما أيد بفحوى الصحيح الوارد في التي لم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، الدال على أنها تمضي وقد تم حجها ( 3 ) ، فإنه إذا جاز ترك الطواف من أصله فتقديمه أولى . وفيه نظر جدا .
( السادس : قيل ) : في النهاية ( لا يجوز الطواف وعليه برطلة ) ( 4 ) بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولأم خفيفة أو شديدة ، وفسرها جماعة بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ( 5 ) . للخبر : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 6 ) . وفي آخرها : لا تلبسها حول الكعبة ، فإنها من زي اليهود ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 345 س 2 . ( 2 ) منهم السيد السند في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 191 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 508 . ( 5 ) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 205 ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الحج ج 1 ص 124 س 9 ، والمحدث البحراني في حدائقه : كتاب الحج ج 6 1 ص 242 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 477 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الطواف مقطع من ح 2 ج 9 ص 477 .