تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وهو وإن اختص بالمفرد ، إلا أن قوله : ( إنما ) يعقه والآخرين ، مضافا إلى عدم القائل بالفرق . ( ويجوز ) تقديمه عليهما ( مع الضرورة والخوف من ) نحو ( الحيض ) على الأشهر الأظهر ، كما مر .
( ولا ) يجوز لمتمتع ولا غيره أن ( يقدم ) في طواف النساء ( على السعي ) لتأخره عنه بأصل الشرع بالنص والاجماع . ففي المرسل : متمتع زار البيت وطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى ؟ قال : لا يكون السعي ، إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شئ ؟ فقال : لا يكون السعي ، إلا قبل طواف النساء ( 1 ) . ( ولو قدمه عليه ساهيا ) أو ناسيا ( لم يعد ) وأجزأه ، للموثق : عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ( 2 ) . ونفي الضرر على الاطلاق مع السكوت عن الأمر بالإعادة مع كون المقام مقام الحاجة ظاهر في الاجزاء ، مضافا إلى فهم الأصحاب . وهو وإن عم العالم والجاهل ، لكنهما خارجان ، أما الأول فلأنه لا يتصور منه التعبد والتقرب به ، وأما الجاهل فلأنه في حكمه عند أكثر الأصحاب . مضافا إلى الأصل ، وعموم المنص المتقدم لهما ، بل وللساهي أيضا ، لكنه خرج بالنص والاجماع ظاهرا ، فيبقيان . فلا يجزئ التقدم فيهما ، إلا مع الضرورة ، كالمرض وخوف الحيض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 475 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 475 .