تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
خلافا للفاضلين في الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) فحكما بها . ولعلها إما للشبهة الناشئة من خلاف الحلي ، ولكنه ضعيف في الغاية ، فلا يصلح لمعارضته أخبار حجة الوداع ، التي عليها بناء المناسك . وفيها : قال - عليه السلام - : خذوا عني مناسككم ( 3 ) ، المؤيدة بظاهر الأخبار المتقدمة المصرحة بالتسوية . وللموثق : عن مفرد الحج يقدم طوافه ، أو يؤخره ؟ قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك إذا كان قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ، فقال : علي بن الحسين - عليه السلام - ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين - عليه السلام - لأمه ( 4 ) . والاحتجاج به مع قصور السند والمكافأة - لما مر على عدم الكراهية - أوجه منه على الكراهية . وحيث يقدمان يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف ، كما مر في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج .
( ولا يجوز تقديم طواف النساء ) على الوقوفين ( لمتمتع ولا لغيره ) اختيارا ، بلا خلاف ، للأصل ، والموثق كالصحيح ، بل الصحيح كما قيل ( 5 ) - : عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 271 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 84 س 10 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ح 118 ج 4 ص 34 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 204 . ( 5 ) قاله المقدس الأردبيلي في المجمع : كتاب الحج ج 7 ص 142 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 205 .
رياض المسائل — صفحة 79 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي