تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
حينئذ ، كما ترى . فإذا المشهور هو الأقوى ( 1 ) .
( ولو أسلم ) الذمي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، و ( سقط ما على أرضه ) من الجزية ( أيضا ، لأنه جزية ) بدل من جزية رؤوسهم ، ولا جزية على مسلم اتفاقا نصا وفتوى . هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم . ( ولو شرطت الأرض ) حين الصلح معهم أنها ( للمسلمين كانت ك‍ ) الأراضي ( المفتوحة عنوة ) عامرها للمسلمين كافة ، وأمرها إلى الإمام ومواتها له عليه السلام بلا خلاف . ( والجزية ) حينئذ ( على رؤوسهم ) دون أراضيهم ، لتعلقها بالمسلمين ، وللصحيح وغيره : الواردين في خيبر . ( و ) منها ( كل أرض أسلم ) عليها ( أهلها طوعا ) ورغبة ، كالمدينة المشرفة ( فهي لهم ) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا ( وليس عليهم ) فيها ( سوى الزكاة ) المفروضة مع اجتماع الشرائط المعتبرة ( في حاصلها مما تجب فيه الزكاة ) . للصحيح وغيره : ذكرت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - الخراج وما سار به أهل بيته ؟ فقال . العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ( 2 ) ، الخبر .
هامش
( 1 ) في ( مش ) : الأقرب . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب جهاد العدو و . . . ح 2 ج 11 ص 120 .