حينئذ ، كما ترى .
فإذا المشهور هو الأقوى ( 1 ) .
( ولو أسلم ) الذمي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم
طوعا ابتداء ، و ( سقط ما على أرضه ) من الجزية ( أيضا ، لأنه
جزية ) بدل من جزية رؤوسهم ، ولا جزية على مسلم اتفاقا نصا وفتوى .
هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم .
( ولو شرطت الأرض ) حين الصلح معهم أنها ( للمسلمين كانت
ك ) الأراضي ( المفتوحة عنوة ) عامرها للمسلمين كافة ، وأمرها إلى
الإمام ومواتها له عليه السلام بلا خلاف .
( والجزية ) حينئذ ( على رؤوسهم ) دون أراضيهم ، لتعلقها
بالمسلمين ، وللصحيح وغيره : الواردين في خيبر .
( و ) منها ( كل أرض أسلم ) عليها ( أهلها طوعا ) ورغبة ،
كالمدينة المشرفة ( فهي لهم ) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا
( وليس عليهم ) فيها ( سوى الزكاة ) المفروضة مع اجتماع الشرائط
المعتبرة ( في حاصلها مما تجب فيه الزكاة ) .
للصحيح وغيره : ذكرت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - الخراج وما
سار به أهل بيته ؟ فقال . العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت
أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها
أخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من
خمسة أو ساق شئ ( 2 ) ، الخبر .
هامش
( 1 ) في ( مش ) : الأقرب .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب جهاد العدو و . . . ح 2 ج 11 ص 120 .