تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وإن كان لها مالك ( 1 ) ) معروف ( فعليه طسقها له ) بلا خلاف في جواز إحيائها ، مع عدم معروفية صاحبها ، ولا في وجوب الأجرة له إذا كان معروفا ، وملكها بغير الاحياء . وفي وجوبها له إذا ملكها بالاحياء خلاف ، مبني على الاختلاف في زوال ملك الأول الحاصل له بإحياء المحيي الثاني ، أم لا ، فقد اختلفوا فيه على أقوال : فقيل : نعم ، ولا يستحق شيئا ( 2 ) ، لعموم الصحاح بأن من أحيى أرضا ميتة فهي له ، وخصوص الصحيح : أيما رجل أتى خربة هايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليها فيها الصدقة ، فإن كان أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز وجل ، ولمن عمرها ( 3 ) . وقريب منها الخبران : تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ( 4 ) . وقيل : لا ، لأصالة بقاء الملك ( 5 ) ، والصحيح : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقه ( 6 ) . وهو ظاهر في الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملك بالاحياء كما هو اجماع فيما إذا ملكها الأول بنحو الإرث والشراء ولا معارض
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : لا مالك . ( 2 ) في ( مش ) : ويملكه المحيي الثاني . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب احياء الموات ح 1 ج 17 ص 328 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب احياء الموات ح 2 ج 17 ص 329 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب احياء الموات ح 3 ج 17 ص 329 .