تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
( و ) منها أرض الجزية ، وهي ( كل أرض فتحت صلحا على أن ) يكون ( الأرض لأهلها والجزية فيها فهي ) ملك ( لأربابها ، ولهم التصرف فيها ) بأنواع التصرفات المملكة وغيرها بلا خلاف ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ، للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية ، فلا نعيدها . ( ولو باعها المالك ) لها ولو من مسلم ( صح ) لما مر ( وانتقل ما ضرب عليها من الجزية إلى ذمة البائع ) دون المشتري مطلقا ، كما هو فرض المتن ، أو المسلم خاصة ، كما هو فرض الدروس ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والمختلف ( 4 ) ، حاكيا الحكم فيه عن الشيخ ، والمشهور وافقهم أيضا ، قال : لأصالة براءة الذمة ، ولأن المأخوذ جزية ، وهي منافية للاسلام . ولا بأس به . خلافا للمحكي فيه وفي الدروس عن الحلبي فيجعلها على المشتري واحتج له بأنه حق على الأرض ، فتجب على من انتقلت إليه ، كالخراج ، وأجاب عنه بالمنع ، قال : وإنما هو حق على رقبة الذمي في نوع من ماله ، فإذا انتقل عنه سقط عنه الحق عن المال ( 5 ) . وهو حسن ، والأصل والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمي ، كما في إطلاق المتن ، لكن هنا من الأخبار ما يساعد الحلبي ، كالصحيح : عن شراء أرض أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في حكم الأرضين ص 163 س 22 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 142 س 12 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 2 ص 935 س 33 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 332 س 35 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في حكم الأرضين ص 163 س 22 نقلا بالمضمون .